الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء «المجموعة الثالثة»***
السؤال الأول من الفتوى رقم (7944) س1: بعض الناس يقرض إلى أجل مدة معلومة في شراء عقار أو سيارات أو غيرهما من البضائع، ثم يرهنه المقترض شيكا مؤجلا على أحد البنوك، فما رأي فضيلتكم بهذه الطريقة. ج1: إذا كان الشيك مصدقا بالقبول من البنك المحول عليه جاز جعله رهنا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان
الفتوى رقم (14514) س: تقدمت لخطبة فتاة قريبة لي، وأنا في السنة الأولى بكلية التجارة، وقد كان الدافع إلى ذلك هو أن والدتي لا تقدر على عمل شيء، فقد بلغت من العمر ستة وستين عاما، بالإضافة إلى زواج أختي الوحيدة والمعاناة التي عانت منها والدتي في سبيل تربيتنا، فقد توفي والدي عام سبعين، وكنت في ذلك الوقت عندي خمسة أعوام، وأخي محمد ثلاثة أعوام، وأختي خيرية سبع سنوات، ولا نملك سوى بيت صغير ونصف فدان بالإيجار، أي مؤجر، وقامت والدتي بتربيتنا برعاية الله وفضله، التي لم ينسانا بها دائما، حتى تزوجت أختي وتخرجت في كلية التجارة عام 1989م، وأخي من دبلوم المدرسة الصناعية، ووالدتي أصابها المرض وكبر السن، وأصبحت غير قادرة على عمل شيء، مما دفعني إلى خطبة هذه الفتاة القريبة لنا؛ لكي تساعد والدتي. والآن وقد تخرجت من الجامعة، وأخذت معافاة من الجيش بسبب استئصال الطحال إثر عملية جراحية، وأخي لا يعمل، وكل ما نقوم به هو زراعة النصف فدان، ولكن طول مدة الخطوبة زاد مما دفع أهل الفتاة إلى قولهم لي: حدد موقفا على نهاية شهر 12، وكل ما نطلبه حجرة نوم، يعنى أقل شيء، ولكن ليس بمقدرتي. وبعد تفكر أنا وأخي اتفقنا على رهن قطعة الأرض حتى نستطيع شراء حجرة النوم، ولكن كل ما أريده هو توضيح هل رهن قطعة الأرض حرام أم حلال، فهنا من يقول: حرام، ومن يقول: ظروفك تدفع عنك الحرمانية. فهل أرهن قطعة الأرض وأتزوج هذه الفتاة التي تقوم برعاية والدتي بعد زواج أختي أم أتركها وشأنها؟ وهل حرام علي لو تركتها؟ وأدعو الله عز وجل أن يوفقكم إلى ما فيه الخير للأمة العربية ولجميع المسلمين في أنحاء الأرض، كما أدعو الله عز وجل أن ينظر إلينا ويرزقنا. ج: أولا: يجب عليك بر والدتك والإحسان إليها قدر استطاعتك، لا سيما وقد بلغت الكبر واحتاجت إلى المعونة والمساعدة. ثانيا: إذا كانت الأرض مملوكة لك أو لأخيك وأذن لك في رهنها جاز رهنها لشراء غرفة لسكناك مع زوجتك. وبالله التوفيق سبحانه، ونسأله أن يوسع في رزقك وأن يعين الجميع على ما فيه رضاه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان
السؤال الثاني من الفتوى رقم (20244) س2: رجل عليه دين لرجل آخر، رهن المدين به قطعة أرض فهل لرب الدين أن ينتفع بتلك الأرض المرهونة بالزراعة أو الإيجار أو نحوها؟ ج2: إذا كان المرهون مما لا يحتاج إلى مؤونة وعناية، كالمتاع والعقارات من الأراضي والدور، وكانت مرهونة في دين غير دين قرض، فإنه لا يجوز للمرتهن أن ينتفع بها بالزراعة أو الإيجار، إلا بإذن الراهن؛ لأنه ملكه فكذلك نماؤه من حق الراهن، فإن أذن الراهن للمرتهن بالانتفاع بهذه الأرض ولم يكن الدين دين قرض، جاز انتفاع المرتهن بها ولو بغير عوض، ما لم يكن ذلك في مقابل تأخير مدة وفائه، فإن كان انتفاعه بالرهن في مقابل ذلك لم يجز للمرتهن الانتفاع به، أما إن كانت هذه الأرض المرهونة رهنت في دين قرض، فإنه لا يجوز للمرتهن الانتفاع بها مطلقا؛ لكونه قرضا جر نفعا، وكل قرض جر نفعا فهو ربا بإجماع أهل العلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ عضو: عبد الله بن غديان عضو: صالح الفوزان عضو: بكر أبو زيد
السؤال الثاني من الفتوى رقم (17393) س2: تنتشر في بعض قرى مصر عادة رهن الأراضي الزراعية، إذ يقوم الرجل الذي يحتاج إلى مال بأخذ المال من الرجل الذي يملك المال، وفي مقابل أخذ المال يأخذ صاحب المال الأرض الزراعية التي هي ملك للمدين كرهن، ويأخذ صاحب المال الأرض وينتفع بثمارها وما تدره الأرض، ولا يأخذ صاحب الأرض من الأرض شيئا، وتظل الأرض الزراعية تحت تصرف الدائن حتى يدفع المدين المال لصاحبه. فما حكم رهن الأرض الزراعية، وهي أخذ ما تدره الأرض حلال أم حرام؟ ج2: من أقرض قرضا فإنه لا يجوز له أن يشترط على المقترض نفعا في مقابل القرض؛ لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سنن الترمذي تفسير القرآن (2951)، مسند أحمد بن حنبل (1/233). كل قرض جر نفعا فهو ربا، وقد أجمع العلماء على ذلك، ومن ذلك ما ذكر في السؤال من رهن المقترض للمقرض الأرض، وانتفاعه بها إلى تسديد القرض الذي له على صاحب الأرض، وهكذا لو كان له عليه دين، لم يجز لصاحب الدين أن يأخذ غلة الأرض أو الانتفاع بها في مقابل إنظار المدين، ولأن المقصود من الرهن الاستيثاق لحصول القرض أو الدين، لا استغلال الرهن في مقابل القرض أو الإهمال في تسديد الدين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز عضو: عبد الله بن غديان عضو: صالح الفوزان عضو: عبد العزيز آل الشيخ
السؤال الثاني من الفتوى رقم (17939) س2: يتفق طرفان: طرف أول: صاحب مال (فلوس)، وطرف ثان: صاحب أرض زراعية (مزرعة)، على أن يأخذ صاحب الأرض الزراعية مبلغا من المال (عدة آلاف مثلا)، مقابل أن يعطي صاحب المال قطعة أرض زراعية محدودة المساحة والمعالم بصفة رهن، ويقوم الطرف صاحب المال بدفع أجرة (إيجار) لصاحب الأرض الزراعية، ويقوم بحرثها وتسميدها وريها وكافة العمليات الزراعية، وأخذ ثمارها وخراجها، وهذه القطعة من الأرض الزراعية تظل تحت يده حتى يأخذ ماله من صاحبها، علما بأن ذلك متفق عليه بين الطرفين وبرضاهما. أفتوني بالله عليكم في نوع هذه المعاملة: حلال أم حرام؟ جعلكم الله عونا للمسلمين في توضيح وبيان أمور دينهم. ج2: هذه المعاملة المذكورة لا تجوز؛ لأنها قرض جر نفعا، وكل قرض جر نفعا فهو ربا، واتفاقهما عليها لا يجعلها جائزة؛ لأن العبرة بصحة العقد شرعا لا بتراضيهما واتفاقهما على الحرام. والله أعلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز عضو: عبد الله بن غديان عضو: صالح الفوزان عضو: عبد العزيز آل الشيخ عضو: بكر أبو زيد
الفتوى رقم (15630) س: أفيدكم بأن فيه شخص أطلبه مبلغ عشرة آلاف ريال (10 000 ريال) بوقت مؤجل، ولم يوفيني حقي عند حلول قضاه، وقد عرض علي أرض عقار، وطلب مني أخذها بالمبلغ الموضح أعلاه، وذكر أنه سبق أن تقدم لصندوق التنمية العقاري بطلب منحه قرضا على الأرض المذكورة، وقبلت هذه الأرض، واشترطت عليه أن القرض تابع للأرض باسمه؛ حتى استلمه من البنك، ومن ثم أحيله باسمي، وقد قبل ذلك- أي: البائع- وقد كتبنا بيننا الاتفاقية المرفقة صورة منها، أفيدونا هل استلام القرض باسم البائع وتعديله باسمي بعد استلامه، وأقوم بتسديد البنك جائز أم لا؟ جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ج: هذا العقد غير صحيح لأمرين: الأول: أن الأرض أصبحت مرهونة للبنك بدين القرض، والرهن لا يجوز بيعه إلا برضى المرتهن. الثاني: أن الدين يلزم المدين، ولا ينتقل من ذمته إلى ذمة غيره إلا في مسألة الحوالة، وهذا ليس منها. والله أعلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز عضو: عبد الله بن غديان عضو: صالح الفوزان عضو: عبد العزيز آل الشيخ عضو: بكر أبو زيد
السؤال الثاني من الفتوى رقم (19129) س2: في قريتنا يقوم الناس بضمان ثمار الزيتون بمبلغ معين من المال، كأن يقول: أضمن زيتونك كله بألف دينار، فيقبل الطرف الآخر. فهل هذه المعاملة جائزة في الشرع الكريم؟ وماذا تسمى؟ وما أصل مشروعيتها إن جازت؟ ج2: لا يجوز هذا الضمان المذكور؛ لأنه ضمان شيء مجهول؛ ولأنه من المراهنة الباطلة، فهو قمار، وأكل للمال بغير حق. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ عضو: عبد الله بن غديان عضو: صالح الفوزان عضو: بكر أبو زيد
السؤال السادس عشر من الفتوى رقم (19773) س16: ما الحكم عند تلف شيء من محتويات المنزل بالخطأ، عند مباشرة الحوادث؟ وهل يضمن سواء كان مباحا أو غير ذلك؟ ج16: ما تلف في المنازل والمحلات عند مباشرة الحوادث من غير قصد وبسبب مقاومة الحادث فإنه لا ضمان فيه؛ لأن مباشرة الحادث ومقاومته فعل مأذون به، وما ترتب على المأذون فيه فهو غير مضمون. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ عضو: صالح بن فوزان الفوزان عضو: بكر بن عبد الله أبو زيد
الفتوى رقم (1516) س: حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحكم بين أصحاب الإبل والمزارع، هل يشمل جميع المواشي مثل الأغنام والأبقار التي يجب أن تحفظ براع يرعاها ويحفظها عن المزارع والسباع، أو أنه يختص بالإبل التي قلما ترعى بالنهار وتحفظ بالليل؟ ج: أولا: الحديث الذي ورد في هذا الموضوع رواه الإمام أحمد في مسنده، وأبو داود والنسائي وابن ماجه في سننهم، وغيرهم بألفاظ متقاربة، ولفظه عند أبي داود عن حرام بن محيصة عن البراء بن عازب قال: صحيح البخاري تفسير القرآن (4629). كانت له ناقة ضارية، فدخلت حائطا فأفسدت فيه، فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، فقضى أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها، وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها، وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل، ورواه أبو داود أيضا من طريق آخر عن حرام بن محيصة عن أبيه، أن مالك 2/ 747- 748، والشافعي 2/ 107 بترتيب السندي، وأحمد 4/ 295، 5/ 436، وأبو داود 3/ 829، 830 برقم (3569، 3570، والنسائي في (الكبرى) كما في (تحفة الأشراف) 2/ 13- 14 برقم (1753)، وابن ماجه 1/ 781 برقم (2332)، والدارقطني 3/ 154- 155، 156 وعبد الرزاق 10/ 82 برقم (18437، 18438)، وابن أبي شيبة 9/ 435- 436، وابن حبان 13/ 355 برقم (6008)، والحاكم 2/ 48، والطحاوي في (شرح المعاني) 3/ 203، وابن الجارود 3/ 102 برقم (796)، والبيهقي 8/ 341، 341- 342، 342. ناقة البراء دخلت حائط رجل فأفسدته عليه، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل الأموال حفظها بالنهار، وعلى أهل المواشي حفظها بالليل. ثانيا: هذا الحديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى سبب خاص، وهو إفساد ناقة البراء مزرعة لغيره، ولكن لفظه عام؛ لأنه عبر بلفظ الماشية، حيث قال: صحيح البخاري في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس (2269). إن حفظ الماشية بالليل على أهلها، وإن على أهل الماشية ما أصابت، والعبرة بعموم لفظ الحديث لا بخصوص سببه، فيشمل لفظ الماشية فيه: الأغنام والأبقار. ثالثا: كثير من العلماء صحح هذا الحديث وعمل به، كمالك والشافعي وأحمد وغيرهم، فقالوا: يضمن مالك البهيمة ما أصابته ليلا، ولا يضمن ما أصابته نهارا، قال الشافعي أخذنا بهذا الحديث لثبوته واتصاله ومعرفة رجاله، وجعله هؤلاء مخصصا لعموم حديث: صحيح البخاري المناقب (3510)، صحيح مسلم فضائل الصحابة (2449). العجماء جبار ومن العلماء من قال بالضمان مطلقا، ومنهم من قال بعدم الضمان مطلقا، والمختار الأول؛ لما فيه من الجمع بين الحديثين العام والخاص، وعلى من يريد أن يتزود من العلم أن يرجع إلى أقوال العلماء في ذلك، وإلى أدلتهم في مظانها، وعلى من كانت له قضية أن يرفعها للقاضي، فما حكم به من أقوال العلماء المعتبرين نفذ حكمه، ورفع الخلاف فيه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: إبراهيم بن محمد آل الشيخ نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن منيع
السؤال الثاني من الفتوى رقم (14290) س2: دعست غنما من وقت طويل ولم أوقف، مع العلم أن راعيها في ذلك الوقت موجود، ولكن غير متعمد، وأنا في ذلك الوقت أخشى من شر المشاكل، حيث إني أعرف عن تلك الأرض مشاكل، وديارهم بعيدة جدا عنا، ولو سألت في تلك الديرة أخشى من كثرة المشاكل. أرجو من الله ثم منكم التوجيه. ج2: إذا كان صاحب الغنم موجودا فتعطيه القيمة، وإن كان ورثته موجودين وقد مات هو فتعطيهم القيمة عن طريق المحكمة، وإن لم تجده ولا من يدلك على ورثته أو لم تعد تعرفه بعد السؤال عنه، فإنك حينئذ تتصدق بقيمتها على الفقراء بالنية عنه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان
الفتوى رقم (19509) س: لقد أتاني رجل من الجماعة وقال لي: إنه لا يستطيع مواجهة أناس يطلبونه بما مجموعه أربعون ألف ريال، وطلب مني المساعدة بكفالته لشراء سيارة بالتقسيط ليبيعها حاضرا ويسدد ديونه ويوفر مبلغا لشراء سيارة لاستعماله الخاص، ويستمر بدفع الأقساط لجهة واحدة، وكفلته لشراء سيارة من الدمام بقيمة (142 ألف) دفع المشتري مقدما لها (35 ألفا) والباقي (107ألف) مائة وسبعة آلاف ريال، موزعة على أربعين قسطا، بقيمة 2675 ريالا، وتبدأ الأقساط من تاريخ/ 1414 هـ، ولكن هذا الرجل تهرب من دفع الأقساط، واضطررت للتسديد، وسافرت عدة مرات لحائل وسدد عنه أخوه الأكبر مبلغا وقدره (15950) ريالا، وعرضت الأمر على والدي- رحمه الله تعالى- الذي كلم أخوه وطلب منه أن نأخذ قمحا مقابل ما دفعته من مبالغ، فوافق بالرغم من معارضة المكفول، واستلمنا من مزرعة المكفول 57 طنا من القمح، إذا بعناه حاضرا كان بقيمة (57 ألف ريال)، ولكن تم إدخاله لصوامع الغلال باسم عمي، وقبضت بعد سنتين مبلغا وقدره (105739) ريالا، بتاريخ 21/ 81417 هـ، هو يفوق ما دفعته بمقدار (14689 ريالا) فهل هذا المبلغ الزائد يكون حقا لي بدلا من تكاليف السفر من الدمام لحائل ومراجعة الحقوق المدينة بالدمام والشركة المعنية، وتكاليف الاتصال ونقل القمح إلى الصوامع ومراجعة الصوامع، أم أرد هذا المبلغ الزائد أو جزء منه للمكفول أو أخوه الأكبر؟ للعلم فقد أبلغت أخا المكفول بالزيادة فقال: أنت بحل ووالدك، ولكن أريد أن أبرئ ذمتي وذمة والدي رحمه الله. ج: إذا كان الواقع كما ذكر، فلا يحل لك أن تأخذ من قيمة القمح ما زاد عن المبلغ الذي قمت بتسديده عن المكفول لصاحب الدين، بصفتك الكفيل؛ لأن المكفول سلم لك القمح لاستيفاء ما قمت بدفعه عنه، فما زاد عن ذلك فهو حق لصاحب القمح إن كان حيا أو لورثته إن كان ميتا، إلا أن يتبرع به لك صاحب الحق، فإنه يحل لك أخذه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ عضو: صالح الفوزان عضو: بكر أبو زيد عضو: عبد الله بن غديان
الفتوى رقم (4505) س: سمعنا من بعض الناس بجواز كفالة الهنود والباكستانيين وغيرهم، للإقامة في الكويت أو السعودية مقابل مبلغ من المال، وبحجة أن هذا الهندي سائق عندي أو طباخ أو.. إلخ، وهو ليس كذلك، بل كذب على المسئولين، ومن هؤلاء المكفولين: الكافر والمسلم، ويدعي بعض الناس أن فضيلتكم هو الذي أجاز ذلك. ونحن بدورنا نريد أن نتأكد ونستوضح الأمر. فنرجو إفادتنا بذلك، ولو تكرمتم بتزويدنا بالجواب مكتوبا. ج: إذا كان الأمر كما ذكر فلا يجوز أن يستقدم شخص عمالا على أساس أنهم عمال عنده، ثم يتركهم يشتغلون عند الناس ويأخذ من كل واحد منهم خمسمائة ريال مثلا في مقابل كفالته لهم، والأصل في تحريم ذلك أنه يأخذ هذا المبلغ من العامل بدون عوض، فهو أكل مال بالباطل، وفيه كذب، وفيه أيضا افتيات على ولي الأمر، وخروج عن أنظمة الدولة التي تمنع ذلك؛ مراعاة للمصلحة العامة، وفيه أيضا إتاحة الفرصة لكثرة الحوادث في المجتمع؛ نتيجة كثرة العمال المفسدين، ولم يصدر فتوى مني ولا من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بجواز ذلك، ومن زعم ذلك فقد وهم أو كذب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود
الفتوى رقم (11617) س: أنا شاب أبلغ من العمر 33 سنة، وحالتي المادية ضعيفة، وقد أتى إلي أحد الأيام أحد الأخوة المقيمين بالمملكة، وهو باكستاني الجنسية (مسلم) وطلب مني أن أستخرج له عددا من الفيز لاستقدام بعض أقاربه من الباكستان مقابل أن يدفع لي سبعة آلاف ريال لكل فيزة، وفعلت ذلك نظرا لحالتي المادية، وحاجتي لهذا المال، وقبضت منه قيمة أربع فيز، واستقدمت الأشخاص الذين قد اشترى الفيز من أجلهم، ولهم الآن بالمملكة أربع سنوات يعملون لحسابهم الخاص. سؤالي: هل هذا المال الذي قبضته منهم حلال أم حرام؟ علما بأن الأشخاص المعنيين قد حصلوا على أضعاف ما قد دفعوه إلي من المال، وهم راضون عن وضعهم وما دفعوه بسبيل إقامتهم بالمملكة للعمل. أفيدوني جزاكم الله خيرا. ج: هذا المال حرام؛ لأنه عوض عن الكفالة، وهي من عقود الإحسان، وأيضا كذب؛ لأنه مخالف للأنظمة التي وضعتها الدولة للمصلحة العامة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان
الفتوى رقم (13081) س: لدي مجموعة عمال، استقدمتهم من بلاد إسلامية، والقصد من استقدامهم العمل تحت كفالتي، وفي عمل أقوم به، وقبل أن يباشروا العمل لدي، ولم أجد مشاريع تغطي مصاريفهم ورواتبهم، علما أنني تعبت وراء التأشيرات حتى حصلت عليها وفكرت في الموضوع، وتشاورت مع العمال المذكورين وطلبوا مني أن أعطيهم تأشيراتهم بطريقة البيع، وفعلا بعتها عليهم لمدة سنتين، وفي نهاية السنتين طلبوا مني التجديد ويعطوني مقابل ذلك نسبة ثلث قيمة البيع، والمدة سنتان أخريان، وعلى هذه الحالة. وخفت أقع في حرام فرفضت التجديد لهم ثالث مرة، فأقنعوني بأن وراءهم حرب ومشاكل، وإن هذه العملية لا تضرهم بشيء، وإنما تنفعهم، علما أني لا أطالبهم خلال المدة المحدودة بشيء، وذلك قبل التجديد، وعندما يتوقفون في أي مشكلة أذهب وأطلق سراحهم، وعندما يذهبون للعمرة أو الزيارة أو الحج أو الخروج والعودة، لم آخذ مقابل ذلك شيئا، وكذلك عملهم على رغبتهم في أي جهة بالمنطقة نفسها، علما أني قد سألت أحد القضاة في ذلك، فأفتاني بأن ما علي شيء في ذلك، ولكن أحب إجابة سماحتكم حتى أطمئن. فهل علي شيء؟ أفيدوني جزاكم الله عنا كل خير. ج: إذا كان الأمر كما ذكر، فلا يجوز لك أن تأخذ من العمال مبلغا مقابل الكفالة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان
السؤال الأول من الفتوى رقم (14623) س1: أراد شخص أن يقترض مالا من أحد البنوك، وطلب مني هذا الشخص أن أكفله لدى البنك، فرفضت لأني شاك في تلك الكفالة؛ لأن البنك يعطي هذا الشخص مبلغا معينا من المال، وعند رد الشخص ذلك المال للبنك يطلب منه البنك زيادة على ذلك المال، فهذا معروف أنه ربا، فهل تلك الكفالة داخلة في ذلك الربا؟ ج1: الاقتراض من البنك بفائدة لا يجوز، وكفالة المقترض منه لا تجوز؛ لأن الكفالة مساعدة له على الإثم، وقد نهى الله- جل وعلا- عن ذلك بقوله: سورة المائدة الآية 2 {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ}. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان
الفتوى رقم (17254) س: تقدم لنا بعض الموظفين من منسوبي المستشفى بطلب منحهم شهادات تعريف لتقديمها إلى البنوك الأهلية، مثل: البنك الأهلي، وبنك الرياض.. إلخ، وذلك لغرض الحصول على قروض من تلك البنوك أو لمجرد الكفالة فقط أو الحصول على بطاقة فيزا، أو لغرض شراء سيارات من البنك الأهلي، أو لكفالة من يريد شراء سيارة من قسم المرابحة الإسلامية كما يقولون. نرجو من سماحتكم التوضيح والإفادة: هل يجوز منح شهادات تعريف للبنوك الأهلية أم لا يجوز؟ لنتمكن على ضوء إفادتكم من التعامل مع الموظفين بهذا الشأن. ج: شهادة التعريف حكمها تبع للغرض منها، فإن كان مباحا فلا شيء فيها إذا كانت وفق الإجراءات الشرعية والنظامية، أما إذا كانت لغرض محرم مثل: القرض بفائدة من البنوك، أو الحصول على بطاقة بنكية ربوية ونحو ذلك فلا يجوز منح شهادات التعريف؛ لما فيها من التعاون على الإثم والعدوان، والله تعالى يقول: سورة المائدة الآية 2 {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ}. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز عضو: عبد الله بن غديان عضو: صالح الفوزان عضو: عبد العزيز آل الشيخ عضو: بكر أبو زيد
السؤال الرابع من الفتوى رقم (18390) س4: طلب مني زميل لي في العمل أن أكفله في البنك، حيث إنه يريد أن يأخذ قرض شخصي منهم، وشروط الحصول على القرض أن تكون الكفالة لشخص من نفس مجال العمل، وطريقة القرض الشخصي ربوية والله أعلم، وهي كما يلي: إذا كان راتب الشخص خمسة آلاف فيعطى عشرة أضعاف الراتب، ويسحب منه عشرة آلاف ريال، بمعنى أنه إجمالي القرض 50 ألف، ويعطى المقترض 40 ألف، ويسترد بالتقسيط على ثلاث سنوات أو ثلاث سنوات ونصف مبلغ وقدره ألف وسبعمائة أو ما يقاربه شهريا، وعند حساب المبلغ يجد المقترض أنه خرج بمبلغ 40 ألف، ودفع ستين ألف، فهل تجوز كفالتي له؟ علما أنني على علم أن القرض الشخصي من البنك غير مشكوك في أمره من الناحية الربوية، ولسماحتكم الخير والثواب، فهل يجوز لي كفالته؟ ج 4: لا يجوز القرض بفائدة؛ لأنه ربا، ولا تجوز الكفالة بهذا القرض؛ لأنها إعانة على الحرام والإثم والعدوان، فعليكم التوبة إلى الله وعدم العودة لمثل هذا العمل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ عضو: عبد الله بن غديان عضو: صالح الفوزان عضو: بكر أبو زيد
الفتوى رقم (18603) س: كفلت شخصا يدعى شايع في قيمة سيارة ونيت (هاي لوكس)، اشتراها من المدعو فرحان بستة وأربعين ألف، وكفالتي غرم وأداء، ثم إن شايع المذكور تأخر عن دفع الأقساط، حيث إن المبلغ لم يدفع منه سوى أقساط شهرية، حيث إن مقدار القسط الواحد 1500 ريال، ودفع قسطين فقط عند حلول أجلهم مبدئيا، ودفع هذين القسطين عن طريق مرجعه، وحيث عمله تحول من المدينة المنورة إلى المنطقة الشرقية، ولم يرسل الأقساط المتفق عليها من رواتبه إلا بعد أن رفعت معاملة ضده بناء على الاتفاق الذي بينه وبين البائع، والاتفاق أن يحسم أقساط من رواتبه كل قسط شهري 1500 ريال، إلا أنه لم يلتزم بهذا الاتفاق، بل يرسل مبلغا ضئيلا لا يقابل الأقساط المقررة، وإرسالها ليس شهريا، بل بعد سنتين تقريبا، ثم حصل الاتفاق بيني وبين البائع فرحان أن أدفع له باقي المبلغ فورا ويتجاوز عما يستطيع عليه، وفعلا تنازل لي عن مبلغ 7000 ريال، وحقيقة طلبي في هذه الفتوى: هل هذا المبلغ هو حلال لي وخال من الشبهات، أو هو للمشتري مكفولي، أو يعاد هذا المبلغ المتنازل عنه لصاحب السيارة؟ ج: إذا كان الواقع ما ذكر، فالمبلغ الذي تنازل عنه البائع يسقط عن المشتري من ثمن السيارة. وأما أنت فليس لك إلا أن تطالب المكفول بالمبلغ الذي دفعته عنه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ عضو: عبد الله بن غديان عضو: صالح الفوزان عضو: بكر أبو زيد
الفتوى رقم (10798) س: رجل شارك آخر في شراء سيارة، وقاموا ببيعها بثمن مؤجل على رجل، وكفل أحدهما المبلغ لصاحبه وهو شريك، ولم يعلم المشتري والكاتب بذلك، ثم ألحقا في السند الشراكة بينهما، وعلم الآخر أن ذلك لا يجوز؛ لأنه كفل ماله. أيجوز ذلك أم لا؟ يرحمكم الله. ج: إذا كان الأمر كما ذكر في السؤال فلا حرج في البيع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان
الفتوى رقم (13759) س: حصل لي حادث منذ مدة بسيارتي، وهو إنني أسير في طريقي الصحيح، وفجأة اعترض لنا صاحب سيارة وصدمنا، مما تسبب بأضرار في سيارتي، وعندما ذهبنا إلى إدارة المرور صار الخطأ على صاحب السيارة الأخرى، وتفاهمنا عند المرور على أن يصلح سيارتي، حيث إن الخطأ أصبح عليه، وذهبنا إلى ورش التصليح في تلك المنطقة، وأخذنا مندوب من ثلاث ورش، وصاروا ثلاثة من كل ورشة، وذهبنا إلى السيارة وكانت عند المرور، وكل واحد من المندوبين أعطى فاتورة بالقيمة المراد تصليحها عنده، ووافقت على أقل قيمة من الفواتير الثلاثة، وهي: ألفا ريال، ولأنني ليس من المنطقة التي حصل فيها الحادث أخذت الفلوس إلى المنطقة التي أسكنها لكي أصلحها بها، وهي تبعد عن المنطقة التي حصل بها الحادث خمسين كيلومتر، وقبل أن آخذ منه الفلوس أتانا عسكري وقال: لماذا لا تذهبون إلى ورشة أخرى قد تكون أقل من هذه القيمة، فقلت أنا: ليس لدي مانع، وإذا زاد المبلغ عن المبلغ الذي توافقنا عليه فإنك ستدفع الزيادة، فقال: قد وافقت على المبلغ الأول، ولا أريد الذهاب إلى ورش أخرى، وأخذت المبلغ والسيارة إلى منطقتي وأصلحت السيارة عند أحد الورش بمبلغ 1000 ريال، وكنت في ذلك الوقت في حاجة إلى الألف ريال الباقي، وصرفته في حاجتي، فهل يجب إرجاع الألف ريال أم يكون لي؛ حيث إنه وافق على المبلغ بموجب الفواتير التي من أصحاب الورش، وهي الفاتورة الأقل من المنطقة التي يسكنها، وقد مضى على هذه القصة فترة من الزمن. أفيدونا جزاكم الله خيرا وسدد خطاكم ونفع بكم المسلمين. ج: إذا كان الأمر كما ذكر، وإنه حصل الصلح بينك وبين صاحب السيارة الأخرى على أن يدفع لك مبلغ ألفي ريال عن الإصلاح، فلا شيء عليك فيما أخذت منه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان
السؤال الأول من الفتوى رقم (16374) س1: فيه أناس إذا حصل بينهم مشاجرة حكموا على من يرونه مخالفا بعدد من الخراف، وإذا رفض قالوا: أنت لست من القبيلة، وبعض الناس لم يستطع دفع تلك الخرفان، وتجبره الظروف أن يأخذ دينة، وهذا حكم عراف القبيلة حسب العادات القديمة. أفيدونا عن صحة هذا الأمر من خطأه. ج1: صحيح البخاري الدعوات (5998)، صحيح مسلم الزكاة (1078)، سنن النسائي الزكاة (2459)، سنن أبو داود الزكاة (1590)، سنن ابن ماجه الزكاة (1796)، مسند أحمد بن حنبل (4/383). الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. وإلزام أحد الطرفين بتقديم شيء من الذبائح أو غيرها لا يجوز إلا بطيبة من نفسه واختيار منه، لقوله تعالى: سورة البقرة الآية 188 {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ}. وقال صلى الله عليه وسلم: صحيح البخاري بدء الخلق (3036)، صحيح مسلم القدر (2643)، سنن الترمذي القدر (2137)، سنن أبو داود السنة (4708)، سنن ابن ماجه المقدمة (76)، مسند أحمد بن حنبل (1/430). لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: صالح الفوزان عضو: عبد العزيز آل الشيخ عضو: بكر أبو زيد
الفتوى رقم (12705) س: يوجد في منطقتنا الكثير من العنف التي تؤدي إلى فعول جراحية، وعندما تحضرهم الدولة- أيدها الله- لدى المحكمة الشرعية فالكثير منهم يتنازل تنازلا شرعيا من دمه وحقه الخاص، وهو كاذب في ذلك، يريد أخذ ثأره بيده أو تحكيمه في دمه، فيبقى خصمه يحتار بالجيرة القبلية المعروفة، ويلتاذ بالله سبحانه ثم بأهل الجاه والمعرفة ليخلصوه منه. فقد وقع الكير من ذلك، فمن يكن حق دمه شرعا قرابة (10000 ريال) عشرة آلاف ريال يقتضي بحكم إلى حوالي (50000 ريال) خمسين ألف ريال، أو أكثر أو أقل، مع إنهم بعد الانتهاء يعطون كفيل من أقارب الخصم حسب العوائد القبلية، يمنع العودة ثانية للفتنة. لذا أرجو من الله ثم من سماحتكم إرشادنا بما يتفق والشرع من الإصلاح. ملاحظة: سؤالنا يحوم حول أهل الجاه والمعرفة في ذلك، وهل ما يقام أو يعمل به يوافق الشرع من هذا الإصلاح أم لا؟ ج: إذا كان إصلاح أهل الجاه والمعرفة فيما لا يخالف الشرع المطهر فهو جائز؛ لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحمد 2/ 366، وأبو داود 4/ 20 برقم (3594)، والترمذي 3/ 635 برقم (1352)، وابن ماجه 2/ 788 برقم (2353)، والدارقطني 3/ 27، وابن حبان 11/ 488 برقم (91 50)، والحاكم 2/ 49، 50، 4/ 101، والطبراني 17/ 22 برقم (30)، وابن الجارود 2/ 207 برقم (638)، والبيهقي 6/ 63، 64- 65، 65. الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان
الفتوى رقم (2552) س: يحصل لدينا مشاكل بين القبائل، لا سيما الأقارب وذوي الأرحام، وأغلبها جنائيات، ونتدخل فيها بالصلح بأوامر رسمية، وكما تعلمون فضائل الصلح.. إلخ. يحصل من هذا الصلح دخول طرف على طرف بوجبة عشاء أو غداء، وتكاليفها على المخطئ ومن أعانه من أهل الخير، ويحصل بعدها سماح وتسديد لباب الفتن والشغب.. إلخ. فهل هذه الوجبة يا صاحب الفضيلة محذورة أم لا؟ ج: إذا كان الأمر كما ذكر، وكان ما يعمل من باب الإكرام فلا شيء فيه، سواء أكان من المخطئ أو المخطى عليه، أو من أجنبي، وإذا كان من باب الجزاء فهذا من التعزير بالمال، ويحتاج الحكم فيه إلى حاكم شرعي، ولا حرج فيه إذا سمح به باذله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود
السؤال الأول من الفتوى رقم (17375) س1: إذا حصل بين قبيلتين تشاجر وخيف عليهم أن يذبح بعضهم بعضا، فإنها تدخل بينهم قبيلة أخرى، وتذبح عند أحدهم ذبيحة يجتمعون عليها للإصلاح بين المتخاصمين، ما حكم هذه الذبيحة؟ ج1: إذا ذكر اسم الله تعالى على هذه الذبيحة، وكان المقصود منها اجتماع القبيلتين على الطعام للإصلاح بينهما، فلا شيء فيها كسائر الذبائح التي تذبح للأكل منها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز عضو: عبد الله بن غديان عضو: صالح الفوزان عضو: عبد العزيز آل الشيخ عضو: بكر أبو زيد
الفتوى رقم (19674) س: أفيد سماحتكم إنني أحد أبناء تهامة قحطان بمنطقة الجنوب، وأعمل توعية إسلامية بحرس الحدود بمنطقة عسير مدينة ظهران الجنوب وأحد خريجي كلية الشريعة فرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالجنوب لهذا العام، ولي نشاط محدود في الدعوة والإرشاد إلى الله في الجهاز الذي أعمل به، وفي تهامة قحطان بلدة المنشأ والولادة. ولكنني أواجه في بلادنا تهامة قحطان بعض التقاليد والعادات الجاهلية التي توارثها الآباء عن الأجداد، عن جهل بأحكام شرع الله، وأنا ضمن غيري في معالجة ما يخالف شرع الله وحثهم على الاقتداء بتعاليم الشرع، وقد تقلصت تلك العادات والتقاليد المخالفة للشرع إلى حد كبير، إلا أنه لا زالت بعض الأمور التي نرى أنها مخالفة لشرع الله ولم نستطع إقناعهم في تركها. ومن تلك الأمور التي لا زالوا متمسكين بها: عادة توارثوها، في نظري أنها عادة سيئة قبيحة؛ لما يترتب عليها من المفاسد، وهذه العادة: إنه إذا حصل قضية قتل بين قبيلتين أو أسرتين، لم يقبل أهل الدم الصلح أو الدية إلا بشرط أن يتزوجوا بنتين من الأسرة أو القبيلة القاتلة، وذلك بتبرير أن المال يذهب وتبقى العروس عوض، والمرأة المزوجة أو التي اختارها أهل الدم مجبورة بالزواج من أسرة أهل الدم، ضمن بنود الصلح، سواء كانت راضية أم لا، ومع ذلك فليس لها الخيار في اختيار الزوج من أسرة المقتول، وليس لها الخيار في فسخ النكاح مهما حصل لها من الظروف القاسية، ولو مات من تزوجها من أسرة المقتول ورثها أحد أقاربه، وهذه المرأة المشروطة لأهل القتيل جزء من الصلح أو الدية المتفق عليها. والسؤال: هل في شرع الله ما يبيح ذلك مع ما ذكرنا من عدم الرضا وعدم فسخ النكاح وعدم حريتها في اختيار الزوج، وعدم حريتها بعد موت زوجها الأول، كما إنها قد تكون راضية في بعض الحالات، وقد يدفع المتزوج مهرا رمزيا في بعض الأحيان، وليس في كل الحالات، ولكن لا بد من الزواج لهذه المرأة من أسرة المقتول، حتى ولو دفع مهرا رمزيا. والرجاء من فضيلتكم إذا لم يكن في شرع الله ما يبيح ذلك، فآمل من الله ثم من سماحتكم الرد عاجلا على هذا السؤال، حيث الأمر فيه قضية مماثلة لما ذكرنا في هذه الأيام، والقضية متوقفة على صدور فتوى شرعية رسمية من سماحتكم؛ لأنني لما بلغني الصلح في قضية حصلت عندنا، وكان من ضمنها طلب عروس أوقفت الصلح حتى يصدر ما يراه سماحتكم حيال هذا الأمر؛ لأن العروس يتيمة، ومجبرة ولا ذنب لها، فأوقفنا هذا الصلح حتى نرى رد سماحتكم والحكم بما ترونه، وفي حالة بلوغنا مضمون فتوى سماحتكم بالجواز أو عدمه سوف يبلغ قاضي المنطقة بمضمون ذلك. كما إن من محاسن هذا الزواج صلة الرحم، وتحقيق النسب، وإطفاء شرر الفتنة بين أسرة القاتل والمقتول، ومن مساوئها ما ذكرنا سابقا. وفق الله سماحتكم وسدد على طريق الخير خطاكم، وأملي في الله ثم في سماحتكم أن يكون الرد عاجلا. ج: هذا الصلح في السؤال بين قبيلة القاتل وقبيلة المقتول صلح باطل، لا أصل له في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم؛ لمخالفته لما جاء في شريعة الإسلام المطهرة من أن لأولياء الدم القصاص من القاتل أو العفو عن القود إلى الدية، أو التنازل عن ذلك كله في قتل العمد، وأن لهم الدية أو العفو في قتل الخطأ دون اشتراط شيء غير ذلك، كما أن هذا الصلح مبني على عادة من عادات الجاهلية، لما فيه من اشتراط أهل الدم أن يتزوجوا بابنتين من بنات القبيلة القاتلة دون اعتبار لرضاهما، وإذا مات زوج إحداهما ورثها أحد أقاربه، ولا يتم قبول الدية والصلح إلا بذلك، وهذا من جنس ما كان العرب يفعلونه في الجاهلية قبل الإسلام، فقد أخرج البخاري في صحيحه ج8 ص57 عن عكرمة رضي الله عنه، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال الشيباني وحدثني عطاء أبو الحسن السوائي ولا أظنه إلا ذكره عن ابن عباس رضى الله عنهما: سورة النساء الآية 19 {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا} الآية، قال: كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته إن شاء بعضهم تزوجها، وإن شاءوا زوجوها، وإن شاءوا لم يزوجوها، فهم أحق بها من أهلها، فنزلت هذه الآية بذلك، وقد ذكر ابن حجر في (فتح الباري) ج8 ص95، قال: وقد روى الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: كان الرجل إذا مات وترك امرأة ألقى عليها حميمه ثوبا فمنعها من الناس، فإذا كانت جميلة تزوجها، وإن كانت دميمة حبسها حتى تموت ويرثها)، وعلى ذلك فإن هذا النكاح الذي بني عليه هذا الصلح باطل لا صحة له؛ لما فيه من اتخاذ المرأة سلعة يعاوض بها، وإهانة كرامتها بإجبارها على ذلك الزواج وإرثها من قبل أقارب زوجها إذا مات زوجها وهذا مخالف لشريعة الإسلام إذ المرأة في الإسلام لها مكانتها وحقوقها التي تضمن كرامتها وعزتها فلا يجوز العقد عليها إلا برضاها إذ من شروط صحة الزواج رضى كل من الزوجين بالآخر ولها الحق في الصداق دون وليها أو غيره من أفراد قبيلتها، ولذلك حرم الإسلام الشغار، لأن الولي إنما رغب في الخاطب لغرضه ومصلحته، دون اعتبار لمصلحة المرأة ورضاها، وهذا النكاح المذكور إنما تم بناء على اعتبار مصلحة تلك القبيلة دون اعتبار لمصلحة المرأة ورضاها. إضافة إلى ما يمكن أن يحدث بسبب ذلك الزواج من المشاكل والمفاسد والشرور، واتخاذه وسيلة للإضرار بالمرأة المتزوج بها، قد يصل إلى القتل انتقاما لمن قتل منهم، لا سيما أنه حصل بدون رضا الزوجة، وادعاء أن هذا الزواج يحقق صلة الرحم، وإطفاء شرر الفتنة بين القبيلتين مع ما ذكر غير مسلم به، ودرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ عضو: صالح بن فوزان الفوزان عضو: بكر بن عبد الله أبو زيد
الفتوى رقم (5358) س: أنا وكيل ورثة، وهم خمسة أولاد وبنت، وكلني القاضي عليهم وعلى مالهم أنميه حتى يبلغوا رشدهم، أكبر الأولاد بلغ سن الرشد، ويريد الزواج، فهل يجوز أن يتزوج من التركة المشتركة بين الورثة، حيث إن نصيبه من التركة غير كاف لمؤونة الزواج، وهل يصح أن نعطيه نصيبه من التركة وندفع باقي مؤونة الزواج من نصيب الورثة، ونكتب عليه أن يقوم بتسديد نصيب الورثة؟ أفيدونا. ج: لا يجوز لك أن تأخذ شيئا من نصيب القصر لتسهم به في زواج من أرشد منهم، وإن كان أخاهم واستوثقت منه للقصر بالكتابة وثيقة عليه بذلك لهم؛ لأن الواجب أن تعمل في نصيب القصر لمصلحتهم، ولا مصلحة لهم في أخذ شيء من نصيبهم لمساعدة من أرشد منهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود
السؤال الثاني من الفتوى رقم (4097) س2: رجلان أخوان مات أحدهما وله ولدان واحد منهما بالغ، والثاني في التاسعة من عمره، فقام عمهما وأخذ قطعة أرض بكذا ألف، وطلب من ابن أخيه أن يدفع النصف، أي: نصف ثمن الأرض، ويأخذ نصف الأرض، فامتنع الولد وقال: إنه لا يريد، وسوف يعمل تنازلا عنه وعن أخيه، فهل يجوز له أن يعمل تنازلا عن أخيه الأصغر أم عليه أن يدفع ما يخص أخيه الأصغر من ثمن الأرض؟ أم هل على عمه أن يتحمل ثمن الأرض حتى يكبر الولد الأصغر وهو مخير في ذلك؟ أم كيف يكون الأمر؟ ج2: إذا كان الأمر كما ذكر، فإن القاصر لا بد له من ولي شرعي عن طريق والده بالوصية، فإذا لم يكن والده أوصى أحدا بالولاية عليه، فإن الحاكم الشرعي هو الذي يعين وليا عليه، ويكون الولي مسئولا أمام الحاكم الشرعي فيما يخص التصرف في مال القاصر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود
الفتوى رقم (16355) س: نفيد سماحتكم بأن الدولة- رعاها الله- تقوم بصرف إعانة سنوية عن طريق الضمان الاجتماعي لبعض المعاقين، أولاد وبنات في جميع مناطق المملكة، ومنها منطقة بيشة حيث تصرف هذه الإعانة لبعض المعاقين لدينا، وتسلم لأولياء أمورهم، ويقوم أولياء أمور هؤلاء المعاقين بصرف الإعانة على مصالحهم الشخصية والزراعية، وعلى أولادهم الآخرين دون الاهتمام برعاية هؤلاء المعاقين، حيث يهملونهم ويتركونهم بدون رعاية تذكر، علما أن بعض أولياء هؤلاء المعاقين تصرف لهم إعانة أخرى من الضمان الاجتماعي ولديهم دخل آخر من وظائف وتحصيل زراعي وبعض أولادهم في وظائف حكومية. السؤال: هل يحق لأولياء الأمور التصرف بهذه الإعانة في مصالحهم الشخصية والزراعية وغيرها، وإهمال رعاية هؤلاء المعاقين، أم يجب جمعها لهم حتى يبلغوا رشدهم وصرفها عليهم وتربيتهم على أحسن حال وهيئة؟ وهل يجوز أن يتصدقوا عن هؤلاء المعاقين من هذه الإعانة التي تصرفها الدولة؛ لكونهم معاقين ولا يستطيعون أن يقوموا بواجباتهم الدينية لمرضهم العقلي؟ سماحة الشيخ نرجو التكرم بالرد كتابة لكي يعلم أولياؤهم بما لهم وبما عليهم، ولكي تعم الفائدة للمسلمين في تلك المنطقة وغيرها. ج: أولا: الأموال التي خصصتها الدولة للمعاقين يجب على أولياء الأمور أن يصرفوها على مصالح من خصصت لهم، ولا يجوز للأولياء الاستيلاء عليها وترك مصالح من صرفت لهم، ولكن يجوز للآباء أن يأكلوا منها إن احتاجوا إليها بالمعروف، وعلى وجه لا يضر بالمعاقين. ثانيا: يجب على أولياء القصر إخراج زكاة هذه الأموال إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول، وأما الصدقة عنهم منها فلا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: صالح الفوزان عضو: عبد العزيز آل الشيخ عضو: بكر أبو زيد
السؤال الثاني من الفتوى رقم (5607) س2: لقد توفيت أخت لي وأخرت طفلين، ولا أحد يرعاهما سواي أنا، علما بأني أضربهما فيما يصلحهما، فهل علي إثم في ذلك؟ أرجو إفادتي عن ذلك، كذلك لهما أب لكن لم يصرف عليهما، وعلما أنني قائمة بهم أنا وزوجي، فهل علينا إثم في تربيتهما أم لا؟ ج2: لا حرج عليك ولا إثم في تربيتهم، ولا في ضربهم تأديبا لهم، ورعاية لما فيه مصلحتهم، بل تؤجرين على ذلك جزاك الله خيرا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود
السؤال الثالث من الفتوى رقم (7579) س3: هل المرأة إذا كانت رشيدة يكون لها حق التصرف المطلق في مالها أم مقيد بوليها أو زوجها، وأيهما أحق أن تطيعه إن أمرها أحدهم بالإنفاق في وجه والآخر منع منه؟ ج3: المرأة الرشيدة في المال لها حق التصرف المطلق في مالها، بتصدق أو تصرف مباح، ولا يتقيد ذلك بإذن زوج أو ولي للأدلة الكثيرة الدالة على ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز عضو: عبد الله بن قعود
السؤال الثاني من الفتوى رقم (18397) س2: المقيمون في دار الرعاية الاجتماعية، تصرف لهم مكافأة شهرية مقدارها (150 ريال) ومعظمهم لا يستفيد منها، وتودع بالبنك، وإذا توفي أحدهم يودع ما يخصه في بيت مال المسلمين، والبعض الآخر يصرفها في متطلباته الشخصية. والسؤال هنا: هل يمكن الاستفادة من تلك المبالغ قبل وضعها في بيت المال لصالحهم في أعمال خيرية وأعمال بر داخل المنطقة وبمعرفة المختصين ذوي الثقة، وأما بالنسبة للأحياء فهل يمكن أخذ بعض من هذه المبالغ وصرفها في أعمال البر والخير؟ علما بأن أغلبهم لا يفقه شيئا ولا يتكلم ولا يتحرك ولا يوجد لهم وريث. ج2: ما يصرف للمقيمين بالدار من مكافأة تعتبر ملكا لهم، لا يجوز التصرف فيها إلا بإذنهم، ومن لا عقل له منهم فتتولى الدار الإنفاق عليه منها، وما زاد يحفظ له. فإن توفوا وخلفوا شيئا منها فهو تركة يقسم على ورثتهم الشرعيين حسب الفريضة الشرعية، فإن لم يعلم لهم ورثة دفع لبيت المال. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ عضو: عبد الله بن غديان عضو: صالح الفوزان عضو: بكر أبو زيد
السؤال الرابع من الفتوى رقم (8420) س4: أريد أن أسأل: هل الله يحاسب المجنون على كلامه وأفعاله؟ ج4: المجنون مرفوع عنه قلم التكليف؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سنن ابن ماجه الأحكام (2340)، مسند أحمد بن حنبل (5/327). رفع القلم عن ثلاثة … وذكر المجنون حتى يفيق. وأما ما يقع منه من إتلافات فإنها مضمونة عليه لأصحابها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود
الفتوى رقم (4227) س: إن ابنتي تبلغ من العمر ثلاثين عاما، ولديها أطفال، مصابة باختلال عقلي منذ أربعة عشر عاما، وكانت في السابق يصيبها هذا المرض مدة وينقطع عنها مدة أخرى، وقد أصابها هذه المرة على خلاف العادة؛ حيث لها الآن ثلاثة أشهر تقريبا مصابة به؛ لذلك فهي لا تحسن صلاتها ولا وضوءها إلا بواسطة إنسان يرشدها كيف وكم صلت. والآن وبعد دخول شهر رمضان المبارك صامت يوما واحدا فقط، ولم تحسن صيامه، أما الأيام الباقية فإنها لم تصمها. أرشدوني أثابكم الله في هذا الموضوع بما يجب علي وما يجب عليها، علما إنني ولي أمرها. ج: إذا كان الواقع من حالها كما ذكرت لم يجب عليها صوم ولا صلاة أداء ولا قضاء ما دامت كذلك، وليس عليك سوى رعايتها لأنك وليها، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صحيح البخاري الجمعة (853)، صحيح مسلم الإمارة (1829)، سنن الترمذي الجهاد (1705)، سنن أبو داود الخراج والإمارة والفيء (2928)، مسند أحمد بن حنبل (2/121). كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته... الحديث، وإذا قدر أنها أفاقت في بعض الأحيان وجبت عليها الصلاة الحاضرة وقت الإفاقة، وكذلك إذا قدر أنها أفاقت يوما أو أياما من شهر رمضان فيما بعد صامت ما أفاقت فيه فقط. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود
الفتوى رقم (3575) س: يسأل عن الصلاة والحج والصيام هل يلحقه وعمره اثنا عشر سنة؟ ج: يكون الذكر مكلفا إذا كان بالغا عاقلا، والبلوغ يحصل: بتمام خمس عشرة سنة، أو بنبات شعر خشن حول القبل، أو إنزال مني حال الاحتلام أو عن شهوة، وتزيد الأنثى عن الذكر بالحيض، فإذا نبت الشعر الخشن حول الفرج أو أنزل المني بشهوة؛ فإنه يكون مكلفا، ولو كان سنه أقل من خمس عشرة سنة، وإذا بلغ وجب عليه الصيام والحج مع الاستطاعة والصلاة، ويشرع له قبل ذلك أن يصلي ويصوم إذا بلغ سبعا فأكثر وأطاق الصوم، أما الزكاة فتجب في ماله مطلقا إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود
السؤال الأول من الفتوى رقم (623) س1: إن أخاه كان غنيا وعنده أولاد، وإنه فقير الحال وقد توفي أخوه فعاش مع أولاد أخيه، وإنه سمع أحاديث الوعيد في أكل أموال اليتامى، ويخشى أن يتناوله شيء من ذلك، مع أنه يخشى إن ترك أولاد أخيه أن يتضرروا. ج1: على السائل أن يتقدم لقاضي جهتهم؛ ليقوم فضيلته بإسناد الوصاية على أولاد أخيه إليه، إن كان أهلا لها، وبالتالي سيقوم فضيلة القاضي بتوجيهه إلى ما ينبغي له شرعا نحو الحفاظ على أموالهم وتنميتها، والإذن له في العيش معهم والأكل من مالهم بالمعروف. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان عضو: عبد الله بن سليمان بن منيع
الفتوى رقم (2592) س: كان لي ولد أخت، وقد أصيب بمرض الجنون، فقد أودع عندي أمانة له، وهي كمية من الحب منذ زمن طويل فقد أجبرتني الظروف على استهلاكه، وكنت مؤمل بأنه سوف يقضي معنا فترة على قيد الحياة، وعندما يكون محتاجا وكنت أنا شخصيا عندي الاستطاعة فسوف أقوم بترجيعه، فلم يوجد عنده في ذلك الوقت من يقوم بتصريف أموره، ولم يوجد عنده سوى أخت وهي متزوجة، لذا حكم الله سبحانه وتعالى وتوفي ذلك الشخص، فقد قمت باعتبار أن في ذمتي تلك الأمانة، فقد قمت له بحجة وصدقة كل هدفي هذا ما يقابل تلك الأمانة، فلم أعلم هل تكون كافية أم من الواجب علي القيام بذلك، وأنا الآن أصبحت مشككا؛ لأنه يربطنا ذلك القرابة لأنه ولد أختي. أرجو إفادتي في ذلك وجزاكم الله عنى ألف خير. ج: ما ذكرت أنك قد قمت به من حجة وصدقة عن ابن أختك صاحب الأمانة بنية أن ذلك مقابل الأمانة التي لديك له، لا يبرئ ذمتك منها، وعليك أن تؤديها إلى وارثه، ولك ثواب الحجة والصدقة عن ابن أختك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن قعود
السؤال الرابع من الفتوى رقم (4274) س4: هل يجوز لي أن أزاول التجارة في مال أيتام عندي في بيع وشراء حتى يربح وتدفع الزكاة من الأرباح؟ ج 4: يجوز لك البيع والشراء بهذا المال، وتعمل فيه كما تعمل في مالك، وعليك في ذلك تقوى الله ومراقبته سرا وعلانية، مع أداء زكاته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود
الفتوى رقم (4643) س: إنه يوجد لديه فلوس لأيتام والفلوس هذه موضوعة في أحد بنوك المملكة دون فائدة لهؤلاء الأيتام، وحضر أحد المواطنين يطلب من هذه الفلوس سلف مبلغ وقدره ستون ألف ريال (60000) وعندئذ قال: أنا سوف أقوم بهذه الفلوس تقسيط على (35 شهر) وكل شهر قسط بمقدار (2400) وقال: أنا سوف أعطي الأيتام من خاطري مقدار (12000 ريال) زود على فلوسهم، وهذا من خاطري وليس شرطا، بل ما دام إنها سوف تجلس مدة يمكن هذا ما فيه شيء. أفيدونا بالصواب جزاكم الله خيرا. ج: إذا كان الواقع كما ذكرت فلا يجوز لك أن تقرض من مال الأيتام لا للمذكور ولا لغيره، ولا مع نية أن يكافأهم بزيادة ولا بعدم نية، ولكن يشرع لك التماس من يتجر فيها بجزء مشاع معلوم من ربحها كالنصف ونحوه، بشرط أن يكون من الثقات. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود
الفتوى رقم (4508) س: أفيد فضيلتكم بأن يوجد عندي أربعة أيتام، وأنا الذي أقوم بتربيتهم الوقت الحاضر، وأعولهم شرعا، ومحسن تربيتهم، وجاعلهم مثل أولادي، لا فرق بينهم، ولكن بعض الوقت يتركون دروسهم هم وأولادي، ويخرجون إلى الشارع للعب، وعندما أعود إلى المنزل أجدهم خارج البيت أقوم بتهديدهم بأنهم لا يخرجون إلى الشارع ولكن بعض الأحيان أضربهم جميعهم، ولكن ما أقصد من ضربهم سوى المحافظة على صحتهم، وتكون تربيتهم حسنة، والمحافظة على دروسهم، ولا أطلب سوى الخير من الله سبحانه وتعالى. أفيدوني جزاكم الله خيرا هل يلحقني من ذلك إثم أم لا؟ كما يوجد لي أخوان اثنان، وهم طاعنان في السن، ومقطوعان، ولا يجدان من يعولهما سوى الله ثم أنا، ولا يوجد لديهم أية وظيفة يعيشون منها، وهم يسكنون في بريدة عند عيال عمهم، وأنا أسكن بالمنطقة الشمالية (حقل) وقد أجبرتني الوظيفة على البعد عنهم، وقد ذهبت لهم على أن أحضرهم معي، ويكونوا عندي، ولكن رفضوا وقالوا: لن نذهب معك لتلك الديار البعيدة، والآن أنا محتار ما بينهم وما بين وظيفتي التي أعيش منها، ومع هذا إن راتبي لا يكفي إذا قسمته شهريا بيني وبينهم، ولكن بعض الوقت أتأخر في إرسال مصروفهم، فهل يلحقني منهم إثم؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. ج: أولا: ليس عليك حرج في ضرب الأيتام الذين عندك إذا كنت تعاملهم كما تعامل أولادك في الإحسان والتوجيه، ولا تكلفهم ما يشق عليهم مشقة غير عادية، ونسأل الله أن يجزيك خيرا على كفالتك لهم وإحسانك إليهم. ثانيا: كذلك لا حرج عليك في بقائك بعملك في المنطقة الشمالية بعيدا عن أخويك؛ لوجود من يقوم مقامك في إسكانهما عنده، وهم أولاد عمك، ولكن ينبغي أن لا تقصر عليهما فيما يحتاجان إليه من أمور الدنيا حسب طاقتك؛ لقول الله عز وجل: سورة التغابن الآية 16 {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} وتقوم بزيارتهما في الأوقات المناسبة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود
السؤال الأول من الفتوى رقم (4992) س1: ما الحكم في عمر اليتيم شرعا، أي: إلى كم سنة يعتبر اليتيم يتيما؟ ج1: يعتبر يتيما إلى أن ييلغ الحلم، ولبلوغ الحلم أمارات يعرف بها، منها: نزول المني منه نوما أو يقظة بشهوة، ومنها: إنبات شعر العانة الخشن ذكرا كان أو أنثى، ومنها: حيض الأنثى، فإن لم يظهر عليه شيء من أمارات البلوغ اعتبر بالغا بنهاية السنة الخامسة عشرة من عمره على الصحيح من قولي العلماء؛ لما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما، أنه أحمد 2/ 17، والبخاري 3/ 158، 5/ 45، ومسلم 3/ 1490 برقم (1868)، وأبو داود 3/ 362، 4/ 561- 562 برقم (2957، 4406)، والترمذي 3/ 641- 642، 4/ 211 برقم (1361، 1711)، والنسائي 6/ 155- 156 برقم (3431)، وابن ماجه 2/ 850 برقم (2543)، والدارقطني 4/ 115- 116، وعبد الرزاق 5/ 310- 311، 311 برقم (9716، 9717)، وابن أبي شيبة 12/ 539، 13/ 47، 14/ 194، 396، وابن حبان 11/ 29، 30- 31 برقم (4727، 4728)، وسعيد بن منصور 2/ 210- 211، 211 برقم (2464، 2465) (ت: الأعظمي)، والطحاوي في (شرح المعاني) 3/ 218، والبيهقي 3/ 83، 6/ 54- 55، 55، 8/ 264، 9/ 21، 22. عرض على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنة، فلم يجزه، وعرض يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة سنة فأجازه. والمعنى: إنه عرض هو وغيره من صغار السن، ليتبين من بلغ منهم، فيأذن له في القتال، ومن لم يبلغ فلا يأذن له في القتال، فلما رد ابن عمر وهو ابن أربع عشرة سنة، وأجازه وهو ابن خمس عشرة سنة دل ذلك على أن سن البلوغ خمس عشرة سنة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود
الفتوى رقم (5224) س: أفيد فضيلتكم أن لي ولد عم توفي عن زوجة وثلاثة أولاد وابنتين، إحدى البنتين أخت للأولاد من أبيهم فقط، وهي متزوجة، وقد كنت الوصي الشرعي، ولا زلت على أولئك، وقد تزوجت أرملة ابن عمي (أم الأيتام) وحيث إنه يوجد أخت لابن عمي الهالك من أمه، وخلف مبلغا من المال للأيتام وهو من عطاء أهل الخير، وليس مما خلفه الهالك، يقارب الأربعين ألف ريال، وله تركة ورثها عن أبيه، ومنها ما كسبه بنفسه، وأتوق إلى أن تبرأ ذمتي من حقوق أولئك الأيتام؛ لذا فإنني أعرض على فضيلتكم عدة أسئلة، راجيا من الله ثم منكم الإجابة عليها خطيا، طالبا إيضاح بعض الغوامض في هذا الموضوع أثابكم الله، وجزاكم عن الإسلام والمسلمين خيرا: 1- هل تجب الزكاة في المبلغ الذي توفر لدي للأيتام إذا مضى عليه الحول؟ 2- هل ترث أخت الهالك من أمه في هذا المبلغ وما نصيبها إذا كانت ترث؟ 3- هل لهذه الأخت من أمه حق الإرث في تركته التي خلفها له والده أو التي كسبها بنفسه في حياته. 4- كم يكون نصيب كل واحد من الورثة من المبلغ المذكور وكذلك من التركة. 5- هنالك ابن عمة للهالك لازال حيا، علما أن أمه- أي: عمة الهالك- توفيت قبل ابن أخيها، فهل يرث ابن عمة الهالك في هذه التركة، وما نصيبه؟ 6- حيث إنني تزوجت أرملة ابن عمي (أم الأيتام) وهي في عصمتي وزوجتي الوحيدة، وهي في منزلي هي وأبناؤها المذكورون، وعددهم أربعة، أما البنت الأخرى فهي متزوجة والباقون لا زالوا صغارا، وحيث إنني أنفق على البيت نصف من مالي ونصف من مال الأيتام، وفي بعض الأحيان يقيم عندي والدي أو أحد إخوتي أو إحدى أخواتي مدة قد تصل إلى شهرين أو أكثر والمصروف كما وضحت لكم، أما ملابسهم من مالهم الخاص، وسؤالي: هل أنا عدلت في تقسيم النفقة أم ماذا؟ أفيدوني بالفتوى الشرعية في ذلك. ج: أولا: تجب الزكاة في مال الأيتام المذكورين المجمع لهم من أهل الخير والموروث لهم من أبيهم إذا كان نقودا أو عروض تجارة إذا بلغ نصيب كل واحد منهم نصابا وحال عليه الحول. ثانيا: بعد تسديد ما على المتوفى المذكور ابن عمك من دين إنفاذ وصيته الشرعية إن وجد شيء من ذلك تقسم جميع تركته سواء منها ما ورثه عن أبيه أو ما كسبه بنفسه من ثمانية، لزوجته الثمن (واحد من ثمانية) والباقي (سبعة من ثمانية)، تقسم على أبنائه لثلاثة وابنتيه للذكر منها مثل حظ الأنثيين، ولا شيء لأخت المتوفى من أمه؛ لحجبها بالأولاد، ولا لابن عمته؛ لكونه من ذوي الأرحام ولا مجال لذوي الأرحام في هذه المسألة. ثالثا:. ثالثا: إذا كنت ترى أن النصف الذي أخذته من مال الأيتام مقارب لنفقاتهم فلا حرج عليك، وعليك في تقديم نفقتهم تحري العدل والاجتهاد؛ لقول الله سبحانه: سورة البقرة الآية 220 {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ} الآية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود
الفتوى رقم (5504) س: يوجد لدي أمانة ليتيم مبلغ من المال، وهو قاصر السن، وأنا بحاجة للمبلغ بالوقت الراهن، أنتفع به، وعند بلوغ الطفل اليتيم فإنني مستعد لإعادة المبلغ حقه كاملا، فهل يجوز لي أن أتصرف فيه بشيء؟ علما بأنني وكيل على هذا الطفل. أرجو الإفادة. ج: يحرم التصرف في مال اليتيم إلا لمصلحة اليتيم نفسه، قال تعالى: سورة الأنعام الآية 152 {وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: أن أكل مال اليتيم من السبع الموبقات، فلا يجوز لك التصرف في المال لمصلحتك، ولا الانتفاع به، بل ينبغي للولي أن ينمي مال اليتيم ويتجر به لمصلحة اليتيم، فقد أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه أن عمر رضي الله عنه قال: (ابتغوا لليتامى في أموالهم، لا تستغرقها الزكاة). وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود
الفتوى رقم (6622) س: لي أخ من الأب ولد بعد وفاة والده وقد أخرجت له كامل استحقاقه من النقود والمواشي، وهي لدي حيث إنني أقوم بتصريف هذه النقود في البيع والشراء على نصيبه، وبمكسب معقول، والمواشي أحافظ عليها وأصرفها على نفقتي الخاصة. وسؤالي هو: إنني أحيانا يصير علي أزمة مالية، فأضطر إلى أن آخذ من فلوس أخي سلفة، وأقوم بتسديدها حال وجود المبلغ لدي، وحيث إنني أخشى من وقوع إثم علي في ذلك، لذا أرجو من الله ثم منكم إفادتي عما إذا كان في ذلك إثم علي ولا يجوز لي الاقتراض من فلوس أخي لمدة قصيرة، أو يجوز لي ذلك أثابكم الله؟ ج: لا يجوز لك أن تأخذ سلفة من مال اليتيم سواء كان أخا لك أم لا، لأن ذلك تصرف في ماله لمصلحتك، والمشروع إنما هو التصرف في ماله لمصلحته، ولك الأجر فيما قدمت إلى أخيك من الإحسان. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود
السؤال التاسع من الفتوى رقم (7946) س9: يوجد لي أخت ولها أيتام وهي بجوار بيتي، وأقرب جيراني إلي، وأنا أغلب الأوقات عندها وأحصل عندها مأكولات، فآكل منها وتعطيني بعض الأحيان فلوسا، ولكنها قليلة وتحلف بالله إنني آخذها، فآخذها- أي: الفلوس- والآن أصبحت نادما على ما فعلت في هذه المدة، وهي ست سنوات، أفيدوني في هذه القضية، علما أنني أعيش في قلق من حق القصار الذين أكلت من عندهم، والفلوس التي أعطتني أختي، علما أنني لا أعلم عدد الفلوس التي أعطتني، علما أن جدهم هو الوكيل عليهم، وحقهم عنده. ج9: المال الذي دفعته لك من نصيب الأيتام يجب رده إليهم، وتجتهد في تقديره بالثمن الذي تبرأ به ذمتك، وإن كان المال من نصيب أختك وهي رشيدة فأنت في حل فيما أخذته منها إذا أذنت لك، ولا حرج في الأكل من الطعام الذي يقدم لك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود
السؤال الأول من الفتوى رقم (7890) س1: ولي أمر يتيم، ترك له والده (أموالا نقدا) ويريد وليه أن ينميها له بالتجارة فيها، فإذا فعل واستخدمها في التجارة وخسرت- لا قدر الله- هل يضمنها الولي أم لا؟ وإذا تركت بدون عمل تجاري كأموال تحت يد الولي هل يزكي عنها كل عام أم لا، وماذا يفعل إذا أكلتها الصدقة؟ ج1: إذا نمى الولي مال اليتيم بقصد الإصلاح وكان خبيرا بأمور التجارة، ولم يتعد- فلا ضمان عليه فيما خسرت التجارة، ولا ينبغي له أن يترك مال اليتيم بدون تنمية تأكله الصدقة، وأما الزكاة فتجب في ماله إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول، ويخرجها وليه، وإذا كان للتجارة أرباح فحول الربح حول أصله، إذا بلغ الأصل نصابا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود
السؤال السادس من الفتوى رقم (9384) س6: ما هي حدود معاملة اليتيم ما دمنا نكن له كل خير، ونجعله كابن وهو صغير، وكأخ وهو كبير، وهل يفرض علي تعليمه بالمدارس وتزويجه، وعند تقسيم التركة نعطيه ما ترك والده، أم نقتسم كل الموجود؟ ج6: أولا: الإحسان إليه، ومعاملته بالمعروف، والمحافظة على ماله، وتنميته له كأنه مالك، والإنفاق عليه منه بالمعروف. ثانيا: يجب تعليمه أمور دينه وما يحتاج إليه في حياته بقدر ما يتسع له ماله، وتزويجه عند حاجته إلى ذلك، ووجود الداعي إليه، وذلك من ماله بالمعروف ممن هي كفء له. ثالثا: إذا بلغ رشيدا فادفع إليه ماله مع الإشهاد على ذلك، سواء في ذلك حقه في الإرث من تركة أبيه وما ملك من وجه آخر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان
السؤال الثاني من الفتوى رقم (12650) س2: أنا أسكن وأخوتي أولاد عمي الأيتام في منزل واحد، وأحيانا آخذ من نقودهم برضاهم، رغم أني لست فقيرا. فهل في هذا حرج؟ ج2: لا يجوز الأخذ من نقود إخوانك الأيتام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان
|